للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القرض]

وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله (١)، وهو نوع من السلف لارتفاقه به. ويشترط معرفة قدره ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة. (ويصح في كل عين يجوز بيعها) إلا بني آدم فقط، ويتم بقبول (ويثبت (١) * الملك فيه) ويلزم (٢) * (بقبضه) مطلقًا (فإن رده المقترض عليه لزم قبوله) إن كان مثليًا، وإلا فلا ما لم (يتعيب، أو يكن مكسرة فيحرمها السلطان) فله القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل (وقت قرض) نصًا، وكذا لو كانت ثمنًا معينًا لم يقبضه في مبيع، أو رد مبيعًا ورام أخذ ثمنه (ويجب رد مثل في مكيل وموزون) فإن أعوز لزمه قيمته يوم إعوازه (وقيمة جواهر ونحوها) يوم قبضها إن صح قرضها (وقيمة ما سوى ذلك) يوم القرض (وقيل يرد مثله) من جنسه بصفته تقريبًا، وإن تعذر المثل فقيمته يوم تعذره، لكن لو اقترض خبزًا أو خميرًا عددًا وردَّ عددًا بلا قصد زيادة جاز نصًا (ويثبت العوض في الذمة حالًا وإن أجله) ويحرم (٣) * تأجيله،

[باب القرض]

(١) * قوله: (ويثبت الملك فيه) ولا يملك المقرض استرجاعه ما لم يفلس القابض ويحجر عليه.

(٢) * قوله: (ويلزم بقبضه مطلقًا) أي سواء كان مكيلًا ونحوه، أو معينًا كعبد وثوب.

(٣) * قوله: (ويحرم تأجيله) قطع به أبو الخطاب وغيره وصححه في "الفروع". قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع": في توجيه تحريمه نظر. انتهى. ولعل المراد الإلزام بتأجيله، وقيل: لا يحرم تأجيله، قال في "الإنصاف": وهو الصواب، ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي له أن يفي له بوعده. وإذا كان وعدًا وأجله ربه فأي محظور فعل وهو في وعد إرفاق، واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله. قال في "الإنصاف": وهو الصواب، وهو مذهب مالك والليث.

(١) (ح): وقيل: هو دفع مال مخصوص إرفاقًا على وجه مخصوص ليرد بدله.

<<  <   >  >>