(وهو تعليق عتق بموت)(١)، فلا تصح الوصية به، (ويعتبر من الثلث)، فإن لم يف الثلث بها وبولدها أقرع نصًا. (وصريحه: لفظ عتق وحرية معلقين بموته، ولفظ تدبير وما تصرف منها) غير أمر ومضارع واسم فاعل، وكنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت، (وإن شئت فأنت مدبر) كـ (ـمتى شئت) وإذا شئت، (وولدها بعده يتبعها)(٢) ويكون مدبرًا بنفسه نصًا، وولد (١) * مدبر من أمة نفسه كهو نصًا، ومن غيرها كأمة، (وإذا كاتب المدبر) أو أم ولده (أو دبر المكاتب) صح، (وإن مات سيده قبل الأداء عتق) إن حمله الثلث (وإلا عتق منه بقدره وهو مكاتب فيما بقي) وكسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيده لا لبسه. (وإن أسلم مدبر كافر) أو قنه أو مكاتبه ألزم بإزالة ملكه عنه، فإن أبى بيع عليه. ويثبت (تدبير بشاهد ويمين).
(١)* قوله: (وولد مدبر من أمة نفسه كهو نصًا)، وما قاله لا يستقيم على المذهب؛ لأنه لا يكون له أمة لنفسه؛ لأنه لا يملك ولو ملكه السيد، وليس له التسري على المذهب، فإن كان له ولد من حرة فهو حر، وإن كان من أمة فهو رقيق لسيدها، وإن قلنا يملك أوله التسري فالصحيح أيضًا أن ولده لا يتبعه صححه في "الرعايتين"، وقال: بل يتبع أمه. وقال في "الفائق": ولد المدبر يتبع أمه لا أباه على أصح الوجهين. وقال في "الحاوي الصغير": ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين، وقال الزركشي: ولد المدبر لا يتبع أباه مطلقًا على المذهب، وعنه يتبعه. قدمه في "الفروع" وفي "المغني" و"الشرح"، فإن تسرى بإذن سيده فولد له، روي عن أحمد أنهم يتبعونه في التدبير واقتصر عليه.
(١)(ح): عتق الرقيق عن دبر الحياة مطلقًا أو مقيدًا.
(٢)(ح): قولنا: "يتبعها" معناه إذا مات السيد عتقا. وقولنا:"ويكون مدبرًا بنفسه" يظهر له فوائد منها: لو أعتق السيد أمه لم يعتق هو، ومنها: لو ماتت أمه لم يعتق هو، ومنها: لو رجع في تدبيره أمه وقلنا يصح بقي هو مدبرًا.