وهو فراق امرأته بعوض (١) * بألفاظ مخصوصة (١)، (وإذا كانت (٢) * المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه) فمباح لها (أن تفتدي نفسها منه) وتسن إجابتها إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة، فيسن صبرها وعدم افتدائها نصًا (وعضلها لتفتدي نفسها) إن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا، (والخلع) صحيح (وإلا فلا)، فيقع رجعيًا بلفظ طلاق أو نيته وإلا لغوًا. ومن صح خلعه من صغير وسفيه وعبد قبض عوضه كمكاتب ومحجور عليه لفلس، وقال الأكثر (ولي وسيد) وهو أصح.
وليس (لأب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقهـ) ـما، وكذا سيد صغير ومجنون. والأظهر الجواز إن رآه مصلحة (ويصح منها ومن أجنبي) رشيد بأن يقول: خالعها على كذا، أو عليّ، أو عليها وأنا ضامن، وإن لم يضمن لم يصح.
(وإن خالعت أمة بغير إذن سيدها على شيء) لم يصح، (وإن خالعته محجور عليها) لسفه أو صغر أو جنون (لم يصح الخلع) حتى ولو أذن فيه ولي، والأظهر الصحة مع الإذن لمصلحة، فعلى الأول (يقع رجعيًا) إن كان بلفظ طلاق أو
[كتاب الخلع]
(١) * قوله: (بعوض) كان ينبغي أن يزاد هنا يأخذه الزوج لئلا يتوهم أنه بعوض تأخذه المرأة كما قال لي بعض قضاة الحنابلة إذا خلع الرجل زوجته وأعطاها شيئًا، فقلت: هذا الخلع المقلوب إذ العوض لا يكون من الزوج، لكن لو خلعها بعوض منها ووهبها شيئًا فلا بأس، ووقع فيها رجل آخر قبله فعل كما فعل نعوذ بالله من الجهل.
(٢) * قوله: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل) أي لزوجها، ولو قال مبغضة لزوجها لكان أجود، وإن كان قد سبقه الخرقي وغيره إلى هذه العبارة.
(١)(ح): وقيل: هو فراق الزوجة ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج على وجه مخصوص.