للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

وهو شرعا قصد مكة المشرفة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص. والعمرة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، (ويجبان في العمر مرة واحدة)، وهو فرض كفاية كل عام، (ولا يجب على كافر، ومجنون)، وصغير، وقن، ومعتق بعضه، (إلا أن يسلم)، أو يفيق، أو (يبلغ، أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة) أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف (وفي العمرة قبل طوافها فيجزيـ) ـهم قال الموفق وغيره: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وقال في الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم: ينعقد إحرامه موقوفا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته، ولو سعى قن أو صغير قبل الوقوف وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن لم يجزه، فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي، وقيل: بلى، وهو أظهر.

(وغير مميز) لا (يحرم عنه) إلا (وليه) ويصح لو كان محرما أو لم يحج، وهو من يلي ماله، (ويفعل عنه) وعن غيره (ما يعجز عن عمله) لكن لا يرمي (١) * عنه إلا من رمى عن نفسه، وإن كان حلالا لم يعتد به، ويطاف به راكبا أو محمولا عند العجز. وينوي الطائف به، ويعتبر كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أم لا (ونفقة الحج) التي تزيد على نفقة الحضر (وكفاراته في مال وليه) إن كان إنشاء السفر به تمرينا على الطاعة، وإلا فلا، وعمده هو ومجنون خطأ فلا يجب عليهما شيء إلا فيما يجب على مكلف في خطأ ونسيان. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي، (فإن أحرم) رقيق (أو امرأة بإذن لم يجز نحليلهما)، وله الرجوع قبل إحرام، وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما، أو لم يأذن فيه للمرأة.

(وليس لزوج منع امرأته من حج فرض) إذا كملت الشروط، وإلا فله

[كتاب الحج]

(١) * قوله: (لا يرمي عنه) أي لا يجوز يرمي عنه.

<<  <   >  >>