منعها، فلو أحرمت بغير إذنه لم يملك تحليلها. ويحلل سفيه أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا، ولا يحلل مدين ويأتي. ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد وليس لهما تحليله.
و (١) * (يشترط (١) ملك زاد) مطلقا إن احتاج إليه (فاضلا عما يحتاج إليه من) كتب، و (مسكن)، لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه (ومؤنته ومؤنة عياله، على الدوام) من عقار، أو بضاعة، أو صناعة ونحوها (وراحلة) في مسافة قصر فأكثر لا في دونها إلا لعاجز، (فإن عجز عن السعي إليه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه)، قال الإمام أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة، قال الموفق وغيره: أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، وأطلق أبو الخطاب وغيره عد القدرة، أو أيست من محرم، (لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) على الفور (من بلده وقد أجزأ عنه، وإن عوفي) قبل فراغه أو بعده، وإن عوفي قبل إحرامه لم يجزه، وإن لم يجد نائبا سقط.
(وسعة (٢) * الوقت، وأمن الطريق) من شرائط الوجوب، كقائد لأعمى، ودليل لبصير يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله (ومن (٣) * وجب عليه الحج فتوفى قبله) حتى ولو قبل التمكن (أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) وتكون من
(١)* قوله: (ويشترط ملك زاد مطلقا) أي في المسافة البعيدة والقريبة، لكن في القريبة إن احتاج إليه وغي البعيدة يحتاج غالبا.
(٢) * قوله: (سعة الوقت، وأمن الطريق من شرائط الوجوب) فعلى هذا لم يجب عليه الحج قبل وجودهما، صرح به في الإنصاف، ثم قال هنا:"ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله حتى ولو قبل التمكن أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة" فناقض ما صححه.
(٣) * وقوله (وجب عليه) إلى قوله: (ولو قبل التمكن) كيف وجب عليه قبل وجود شرطه وهو التمكن، وإنما يجيء هذا على الرواية الأخرى التي صحح ضدها.
(١)(ح): قوله: "ويشترط ملك زاد مطلقا" أعني في المسافة البعيدة والقريبة لكن في القريبة إن احتاج إليه، لأنه فيها قد يحتاج، وأما البعيدة فيحتاج في الغالب.