للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السلم]

وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد (١). ويصح (في حيوان)، وشحم، ولحم نيء ولو مع عظمه إن عُين موضع القطع منه، لا في أمة وولدها ونحوه (وفواكه وبقول، وجلود، ورؤوس) وأكارع، وبيض، ونحوها (وأواني مختلفة رؤوس وأواساط، وقيل: يصح)، وهو أظهر حيث أمكن ضبطها، ويصح (فيما يجمع أخلاطًا متميزة، كثياب منسوجة من نوعين) ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ونحوها، لا قسي ونحوها، (ولا يصح فيما لا ينضبط) كـ (ـمغشوش أثمان) ويصح في أثمان ويكون في رأس المال غيرها، ويصح في عرض بعرض غير ما يجري فيه ربا، فلو جاءه به بعينه عند محله لزم قبوله، ويصح في فلوس ويكون رأس مالها عرضًا لا يجري فيهما ربا.

(ويشترط وصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا، فيذكر جنسه ونوعه وقدر) حبه ولونه إن اختلف (وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته) وما يميز مختلف نوع، وسن حيوان وذكوريته وسمنه وراعيًا، وضدها، وآلة صيد أحبولة أو صيد كلب أو غيره، وطولا بشبر في رقيق وكحلاء ودعجاء وبكارة وثيوبة ونحوها، وفي طير نوعًا ولونًا وكبرًا وصغرًا (فإن شرط الأردأ) لم يصح (وإن شرط مكيالًا) أو ميزانًا أو ذراعًا (بعينه، أو صنجة غير معلومة لم يصح) وإن كان معلومًا لم يصح (١) *

[باب السلم]

(١) * قوله: (لم يصح التعيين وصح العقد) يعني إذا كان المكيل ونحوه معلومًا ككيل دمشق ورطلها فقال: بكيل فلان أو صنجته. لم يصح هذا التعيين وصح العقد ويستوفيه بأي كيل كان من كيل دمشق وأي صنجة من صنجها.

(١) (ح): وقيل: هو عقد بصيغة خاصة على موصوف في الذمة ببدل يقبض في المجلس.

<<  <   >  >>