(إذا أقر كل الورثة) المكلفون ولو مع عدم أهلية الشهادة (بوارث للميت فصدقهم، أو كان صغيرًا)، أو مجنونًا (ثبت نسبه) ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه إن كان مجهول النسب وإلا فلا، (وورثه) إن لم يكن به مانع. (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه)، وإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب الإمام ثبت نسبه (إلا أن يشهد منهم) أو من غيرهم (عدلان أنه ولد على فراشه) أو ولده (أو أقر به) فيثبت نسبه وإرثه، وإلا ثبت نسبه من المقر الوارث فقط، فلو كان المقر به أخًا ومات المقر عنه وعن بني عمَ ورثه المقر به وثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعًا فثبت العمومة (١)، ولو مات المقر عن المقر به وعن أخ منكر فإرثه بينهما، ولو خلف المقر به فقط ورثه.
(وإن خلف ابنًا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت (١) * نسبهما) مطلقًا، وقيل: لا، مع اختلافهما، ما لم يكونا توأمين، وإن أقر بأحدهما بعد الآخر ثبت نسب الأول، وكذا الثاني إن صدقه، أو كانا توأمين وإلا فلا. (وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه) لها ما يفضل في يده من حصته، فلو مات المنكر فأقر بها ابنه كمل إرثها، (وإن قال) مكلف: (مات أبي وأنت أخي) أو مات أبونا ونحن ابناه (فقال هو أبي ولست بأخي) لم يقبل إنكاره، (وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها) قبل إنكاره (والباقي من السهام لا يدعيه أحد) في مسألة المصنف وشبهها يقر بيد المقر.
باب الإقرار بمشاركة في الميراث
(١) * قوله: (ثبت نسبهما مطلقًا) أي اتفقا أو اختلفا.
(١)(ح): يعني لو أقر بأخ ثم مات المقر ثبت نسب المقر به، فلو أنكره ولد المقر لم يضره ذلك وثبت نسبه تبعًا فتثبت العمومة ع إنكار ولد المقر.