(فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فقولها، ويحتمل قوله) إن لم تكن بكرًا، (وإن اعترف بالعنة)، أو قامت به بينة (أجل سنة) نصًا، فإن عدما ولم يدَّع وطئًا حلف، فإن نكل أجل، (وإن وطئها في دبر، أو غيرها)، أو في نكاح سابق (لم تزل العنة) لأنها قد تطرأ (فإن ادعى وطء بكر فشهد بعذرتها امرأة ثقة) أجل، وعليها اليمين إن قال: أزلتها وعادت، وإن شهدت بزوالها لم يؤجل وعليه اليمين إن قالت زالت بغيره، (وإن كانت ثيبًا وادعى وطئها) بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها، وإن ادعى الوطء ابتداء مع إنكاره العنة وأنكرته فقوله.
ويثبت (الخيار بإنخراق ما بين السبيلين) وما بين مخرج بول ومني (وبخر فم) وفرج (واستطلاق بول وبخر وقروح سيالة في فرج، وباسور وناصور وخصي وسل ووجاء وكونه خنثى) مشكلًا وصح نكاحه أو غير مشكل (ووجد أحدهما بالآخر عيبا به مثله وحدوثه بعد العقد) ولو بعد الدخول. صرح به الشيخ تقي الدين في "شرح المحرر" وتعليلهم يدل عليه، واستحاضة وقرع في رأس وله ريح منكرة، وخيار عيب على التراخي لا يسقط (إلا أن يوجد منه دلالة على الرضا من) قول أو (وطء، أو تمكين مع العلم به) إلا في العنة فإنه لا يسقط بغير قول.
(ولا) يصح (فسخ إلا بحكم حاكم) فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار، (فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده) أو بعد خلوة (فلها المسمى، ويرجع بذلك على من غره من امرأة) عاقلة (وولي) ووكيل، فلو وجد من المرأة والولي فالضمان على الولي، ومثلها في الرجوع على الغار، ولو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها، ويلحقه الولد، وتجهز زوجته بالمهر الأول (وليس لولي صغيرة أو مجنونة)، أو صغير، أو