(فلا خيار لها)، وقيل: بلى فى المبعض، فلو عتق بعضها والحالة هذه فلا خيار لها، (ولو أمكنته من وطئها) أو مباشرتها ونحوه (وادعت الجهل بالعتق وهو ما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ) بطل خيارها نصًا، وقيل: لا، وهو أظهر، (فإن كانت صغيرة، أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت) تسعًا (وعقلت، وإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق) وبطل خيارها إن كان بائنًا، وإلا فلا. (وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار، فإن رضيت بالمقام) بطل خيارها، (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها)، فلو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرًا، ثم مات السيد عتقت، ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ، فهذه مستثناة من كلام من أطلق.