للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الضمان والكفالة]

وهو التزام من يصح تبرعه - أو مفلس برضاهما - ما وجب (١) * على غيره مع بقائه، أو يجب غير جزئه فيهما، بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته ونحوه، ويصح من أخرس بإشارة مفهومة (١) (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما)، لكن لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ ضامن وكفيل وبطل الرهن إن كان، (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته) كقوله برئت من الدين، أو أبرأتك ولم يكن مقرًا بالقبض (لم يبرأ مضمون عنه)، وبرئت إليّ من الدين مقرًا بقبضه، ووهبتك الحق تمليك له فيرجع على مديون، (ولا يصح إلا من جائز التصرف)، إلا المحجور عليه المفلس وقاله المصنف في الحجر، ويصح ضمان مكاتب لغيره بإذن سيده (و) كذا (عبد) ويتعلق (بذمة سيده، ولا يعتبر كون الحق معلومًا ولا واجبًا إذا (٢) * كان مآله إلى) العلم أو (الوجوب)، وله إبطال

باب الضمان

(١) * قوله: (ما وجب على غيره)، أو يجب، يدخل فيه ضمان نفقة الزوجة سواء كانت نفقة يومها أو مستقبلة، وهو كذلك كما صرح به في "المغني"؛ لأن نفقة اليوم واجبة والمستقبلة مآلها إلى اللزوم، فعلى هذا يلزم الضامن ما يلزم الزوج في قياس المذهب، وقال القاضي: لا يلزمه في ضمان نفقة المستقبل إلا نفقة المعسر لسقوط الزيادة على ذلك بالإِعسار.

(٢) * قوله: (إذا كان مآله إلى العلم) مثال ما يؤول إلى العلم، كقوله: ما أعطيته فهو عليَّ، أو أنا ضامن لكل ما على فلان وهو لا يعلم به، أو ما يقضى به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقربه لك أو ما يخرج

في زمانك ونحوه، ومثال ما لم يجب كثمن المبيع في مدة الخيار، والأجرة والمهر قبل الدخول؛ لأن هذه الحقوق لازمة وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها كالثمن في المبيع بعد انقضاء الخيار يجوز أن يسقط برده بعيب أو مقابلة.

(١) (ح): وقيل: هو التزام خاص على وجه خاص، وفيه معنى الحفظ بكونه وثيقة، وإن شئت قلت: لفظ يقتضي تضمين دين في ذمة كانت فارغة مع بقائه في الذمة المشغولة.

<<  <   >  >>