للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضمان قبل وجوبه، (ويصح ضمان دين ضامن وميت) (١)، وكل دين صح أخذ رهن به (وعهده (١) * مبيع عن بائع لمشتر) بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رد بعيب، أو أرش العيب (وعن مشتر لبائع) بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق، فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر (ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم) من بيع وإجارة، فيضمن مقبوضًا على وجه سوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لا إن أخذه لذلك من غير مساومة ولا قطع ثمن، (وإن قضى الضامن الدين) أو أحال به (ناويًا للرجوع) رجع (٢) * مطلقًا (١)، وكذا حكم كل من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا زكاة ونحوها (ويرجع بالأقل مما قضى) ولو قيمة عرض عوضه به (أو قدر الدين، وإن أنكر مضمون له القضاء وحلف لم يرجع ضامن على مضمون عنه ولو صدقه) إلا أن يكون بحضرته أو إشهاد، ولو ماتوا أو غابوا إن صدقه المضمون عنه أو ثبت (وإن مات مضمون عنه أو ضامن) لم يحل الدين.

(والكفالة التزام) رشيد (إحضار مكفول به) إلى مكفول له. وتنعقد بألفاظ الضمان، وإن ضمن (٣) * معرفته أخذ به نصًا (ولا تصح ببدن من عليه حد أو

(١)* قوله: (عهدة مبيع) ألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه أو ثمنه، أو يقول المشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنت لك الثمن.

(٢) * قوله: (رجع مطلقًا) أي سواء كان الضامن بإذن المضمون عنه أو لا.

(٣) * قوله: (وإن ضمن معرفته) ضمان المعرفة أني أعرفك من هو، وأين هو، فإن لم يعرفه ضمن ذلك.

(١) (ح): قال في "الشرح الكبير": يرجع بأقل الأمرين مما قضى، أو قدر الدين؛ لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واجبًا عليه فهو متبرع به وإنما المقضي أقل إنما يرجع بما غرم، ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء، فإن دفع عن الدين عرضًا رجع بالأقل ليس قيمة، أو قدر الدين. انتهى.

<<  <   >  >>