(ومن الأصول ألف مثقال) ذهباً، لا حلل، ولا يعتبر (كون المخلفات ثنايا، ولا القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليماً من العيوب) فيؤخذ المتعارف مع التنازع، وعنه يعتبر القيمة في الكل، فيؤخذ من الحلل المتعارف، فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون، وتغلظ دية طرف كـ (ـمثل)، ولا تغليظ في غير إبل، ولا يساوى (جرح) أنثى (جرح) ذكر (في الثلث.
ودية) حر (كتابي) ذمي أو مستأمن أو معاهد (نصف دية مسلم، ودية) حر (مجوسي) ذمي أو مستأمن أو معاهد ثمان مائة درهم، وكذا دية مستأمن ومعاهد بدارنا (من عبدة أوثان) وغيرهم، (ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه) إن لم يكن له أمان، فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه فكدية مجوسي.
ودية (نساء) الجميع (على النصف، ودية جنين حر مسلم) أو ما تصير به أم ولد (إذا) ظهر أو بعضه (ميتًا) ولو بعد موت أمه بجناية عمد أو خطأ، أو بقيت متألمة إلى السقوط (غرة)(١) *، ولو كان من فعل الأم، أو كانت أمةً وهو حر فتقدر حرة، أو ذمية (١) حاملاً من ذمي ومات على أصلنا، وجنين معتق بعضها بالحساب (موروثة عنه كانه سقط حياً) فلا يرث قاتل ولا رقيق، ويرث (٢) * عصبة سيد قاتل جنين أمته.
(ولا يقبل في غرة) خصي ونحوه، ولا (معيب) يرد في مبيع، وإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية (فإن كان الجنين مملوكاً فيه عشر قيمة أمه ذكراً كان أو
[باب مقادير ديات النفس]
(١) * قوله: (غرة) وتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن اختلف حياة وموتاً ففي كل حكمه، ففي الحي ديته بشرطه، وفي الميت غرة، ومعناه في "المغني".
(٢) * قوله: (ويرث عصبة سيد قاتل جنين أمَتِه) كذا قال في "الفروع" وتابعه المنقح، وفيه نظر، فإنها إذا كانت في ملكه والجنين مملوك له فلا شيء عليه؛ لأنّه أتلف ملكه فلا يضمنه كما هو مصرح به في المغني والشرح، وإن كان الجنين حراً من زوج شرط=
(١)(ح): قوله: "أو ذمية" معطوف على قوله: "أو كانت أمة" وقوله: "أو مات على أصلنا" يعني مات أب الجنين قبل قتله، وكذا لو ماتت الأم قبل موت الجنين فيما يظهر.