للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والمراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه ويباح، (فيحل طعام طاهر لا مضرة فيه) حتى المسك، ويحرم دب (١) * مطلقاً، وفيل، وعقعق وهو القاق (وما تستخبثـ) ـه العرب ذوو اليسار كوطوط نصاً ونحوه، وزنبور، ونحل، وذباب، ونحوها و (ثعلب، وسنّور برّ)، وهدهد، وصرد، وغداف، وسنجاب، وسمور، وفنك، وخطاف، وغيرها مما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه، وما لا تعرفه العرب ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به، وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه حلاً وحرمة وملكاً.

ويباح (يربوع) وطاووس وببغاء وهي الدرة، وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ونحوه يؤكل تبعاً لا أصلاً.

(وتحبس جلالة ثلاثا) نصاً، وتطعم الطاهر، وتمنع من النجاسة، ويكره ركوبها نصاً (وما سقى) أو سمد (بنجس من زرع وثمر محرم) نصاً، (فإن سقى) بعده (بطاهر) تستهلك عين النجاسة به (طهر وحل)، وإلا فلا.

ويكره أكل تراب وفحم وطين نصاً، وغدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوها ما لم ينضجه بطبخ نصاً، وحب ديس بحمر نصاً، ومداومة أكل لحم ولا بأس بلحم نيء ولحم منتن نص عليها.

(ومن اضطر إلى محرم) سوى سم ونحوه بأن يخاف التلف وجب (عليه) نصاً (أكل ما يسد رمقه) فقط إن لم يكن في سفر محرم، فإن كان فيه ولم يتب فلا، وله التزود إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله نصاً.

(وإن وجد طعاماً جهل مالكه وميتة أو) وجد (صيداً وهو محرم) وميتة (أكل من الميتة)، وإن وجد صيداً وطعاماً أكل من الطعام، وإن وجد لحم صيد ذبحه

[كتاب الأطعمة]

(١) * قوله: (ويحرم دب مطلقاً) أي سواء كان له ناب أو صغيراً قبل نبات نابه.

<<  <   >  >>