وولد حدث بعد الردّة، ولا يلزمه (قضاء ما ترك من العبادات في ردته، ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة) لا من كان حملاً قبلها، وتقدم لو أسلم أو مات أبو حمل أو طفل أو مميز أو أحدهما في الجهاد، ويقر (على كره) بجزية (من ولد بعد الردة إذا لحق أبواه بدار حرب.
ويقتل الساحر) المسلم (الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، ويكفر) هو ومن يعتقد حله، وأما (الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر) فإنه (يقتص منه) إن قتل بفعله غالباً، وإلا الدية، وتقدم (١) معناه، ومشعبذ، وقائل بزجر طير، وضارب بحصى وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به يعزر ويكف عنه، وإلا كفر، ويحرم طلسم ورقية بغير عربي، ويجوز الحل بسحر ضرورة.