(وفي العينين الدية) ولو مع حول وعمش، لكن إن كان بهما أو بأحدهما بياض ينقص البصر نقص منها بقدره، (وفي كل من اليدين والرجلين دية) حتى يد مرتعش، وقدم أعرج، ويد أعشم، وهو وجع في الرسغ، ومن له كفان على ذراع، أو يدان، ومن له ذراعان على عضد وتساويا في غير البطش ففيهما حكومة، وفي البطش أيضاً فيد، وللزائدة حكومة، وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة، وفي إصبع أحدهما خمسة أبعرة، فإن قطع يداً لم يقطعا ولا إحداهما، وكذا حكم الرجل.
(وفي الإليتين) وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم يصل إلى العظم (الدية.
وفي كل سن) قلع بسنخها أو الظاهر فقط (خمسة من الإبل بشرطه) ولو من صغير إذا لم يعد.
(ويجب دية يد ورجل في قطعهما من كوع وكعب، فإن قطعهما من فوق ذلك) لم يزد على الدية.
(وفي مارن أنف) وهو ما لان منه (دية كاملة)، وكذا لو قطع مع قصبته.
(وفي تسويد سن وظفر) وأذن وأنف (بحيث لا يزول عنه ديته) وإن احمرت سن، أو اصفرت، أو اخضرت، أو أكلت فحكومة، ولو نبتت سن صغير سوداء ثم ثغر، ثم عادت سوداء فالدية.
(وفي عين قائمة) في موضعها صحيحة غير أنه ذهب نظرها حكومة، (وإن قطع الانثيين ثم الذكر ففي الأنثيين دية) وفي الذكر حكومة.
(وفي قطع أشل من أنف وأذن) ديته كاملة (والحروف الشفوية باء وفاء وميم) وواو والحلقية مثلها حكماً، وهي همزة وحاء وخاء وعين وغين وهاء، ولو أذهب كلام ألثغ، فإن كان مأيوسا من ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف،