للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغير المأيوس كصغير فيه دية كاملة.

(وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها)، وحكومة لربع اللسان، قال في "الفروع ": هذا أشهر، (وقيل: نصف الدية) فقط قدمه في الفروع، ولو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها.

(ولا تجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها) لكن إن مات قبله وجبت، والقود في غير سن وظفر وفيهما ديتهما، (ولو قلع سنه)، أو ظفره، أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما فـ (رده فالتحم لم يسقط حقه) ويبينه إن قيل بنجاسته، وإلا فـ (له أرش نقصه) خاصة ولو كان التحامه من الجاني فللمقتص أبانته ثانياً نصاً.

(وإن بقي من) شعر (د حيته) أو غيرها من الشعور (ما لا جمال فيه) فدية كاملة، وفي الشارب حكومة نصاً.

(وإن قطع كفاً بأصابعه لم تجب إلا دية) اليد، وفي (١) * كف بلا أصابع وذراع بلا كف وعضد بلا ذراع ثلث ديته، وكذا قصير أرجل.

(وفي عين أعور دية كاملة نصاً) فلو قلعها صحيح فله القود بشرطه مع أخذ نصف الدية نصاً، (وفي يد أقطع أو رجله نصف دية) كبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح قطعت يده.

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

(١) * قوله: (وفي كف بلا أصابع، وذراع بلا كف، وعضد بلا ذراع، ثلث ديته) هذا إحدى الروايتين قدمه في الفروع، والرواية الأخرى في ذلك حكومة وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب، وصححه في"المغني" و"الشرح"، وجزم به في "الإرشاد" و"الهادي" و"النظم" وابن منجا، والزركشي في شرحهما، وقدمه في "الهداية" و"المستوعب" و"خلاصه" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"الرعاية الصغرى"، فتصحيح المنقح فيه نظر، ولكنه إذا وجد كلام الفروع لا يعرج على غيره غالباً.

<<  <   >  >>