(وهو استيلاء) غير حربي عرفًا (على) حق غيره (قهرًا بغير حق (١)، وتضمن أم ولد) وقن (بغصب) لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها، ولا يضمن نفعه (٢)، (وإن غصب كلبًا) يقتنى (أو خمر ذمي) مستترة، أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده، (وإن غصب جلد ميتة) نجسة لم يجب رده؛ لأنه لا يطهر بدبغه، (وإن استولى على حر لم يضمنه) ولو صغيرًا، وتأتي تتمته في الديات، ويضمن (ثيابه وحليه) وتلزمه (أجرته مدة حبسه)، وإن منعه العمل من غير حبس فلا ولو كان عبدًا، (وإن أدرك المغصوب منه الزرع قائمًا) فله أخذه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه، (وإن غرسها، أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية أرض وأرش نقصها وأجرتها)(١) * حتى ولو كان أحد الشريكين، ولو لم يغصبها لكن فعله بغير إذن نصًا، ورطبة ونحوها كزرع لا كغرس، (وإن غصب لوحًا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى) إن خيف من تلعه، وإلا قلع في الحال،
[كتاب الغصب]
(١) * قوله: (وأجرتها)، فإن كانت آلات البناء من المغصوب فأجرتها مبنية، وإلا فأجرتها غير مبنية كما ذكره في "الفروع" وغيره.
قوله:(وإن غصب غصنًا فصار شجرة) * فحكمه حكم ما لو غصب نوى فغرسه ونحوه على ما ذكره المصنف في المتن. قاله في "الانتصار".
(١)(ح): وقيل: هو الاستيلاء على حق محترم لغيره تعديًا.
(٢)(ح): قوله: "ولا يضمن نفعه" أي نفع البضع إذا فوته على السيد بأن منعها من التزويج حتى كبرت. قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما، وخالف ابن المني فقال: يضمن مهرها بتفويت النكاح، وذكر في الحرة يردد الامتناع ثبوت اليد عليها.
* قول الحجاوي قوله: "وإن غصب غصنًا فصار شجرة" لم يذكره المؤلف في هذا الكتاب.