(وإن غصب خيطًا فخاط به جرح حيوان) محترم (وخيف) ضرر آدمي وتلف غيره (من قلعه فعليه قيمته، وإن كان مأكولًا لغاصبه) لزمه (رده) وذبح، (وإن غصب ثوبًا فقصره ونحوه رده بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له)، لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلى وأوان ودراهم ونحوه فلمالك إجباره على الإِعادة. وادخال المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته قصر الثوب وذبح الشاة فيه نظر.
(وإن غصب أرضًا فحفر فيها بئرًا) أو شق نهرًا ونحوه فله (١) * طمها لغرض صحيح (وإلا فلا، ولو أبرأه المالك من الضمان) وتصح البراءة منه، (وإن غصب عبدًا فخصاه)، أو قلع منه ما يجب فيه دية من حر (لزمه رده ورد قيمته، وإن نقصت) قيمة (عين لتغير لم يضمن نصًا، وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمن) ما كان نقص، (وجنايته على غاصب هدر) إلا في قود، (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز) لزمه مثله منه نصًا، (وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه) على وجه لا يتميز فهما شريكان بقدر قيمتها نصًا، (وإن غصب ثوبًا فصبغه ونحوه فنقصت قيمة) المغصوب (ضمن النقص، وإن وهب الصبغ للمالك، أو تزويق الدار ونحوها) لزمه قبوله لاهبة مسامير سمر بها الباب المغصوب.
(وإن غصب صبغًا فصبغ به ثوبًا، أو زيتًا فلت به سويقًا) فهما شريكان بقدر حقيهما، ويضمن النقص، (فإن وطئ الجارية) المغصوبة عالمًا (وأولدها فهو رقيق للسيد)، وإن انفصل ميتًا من غير جناية لم يضمنه، وإلا ضمنه بعشر قيمة أمه، (وإن ولدت من مشتر أو متهب وهما غير عالمين فهو حر ويفدى) بقيمته يوم وضعه، (وعنه بمثله في صفاته تقريبًا) يوم وضعه. اختاره الأكثر، (وإن تلفت عند مشتر فعليه قيمتها ولا يرجع بها) ولا بأرش بكارة بل بثمن ومهر وأجرة نفع وثمرة كسب (وقيمة ولد) ونقص ولادة ومنفعة فائتة، (وإن ضمن الغاصب رجع
(١)* قوله: (فله طمها لغرض صحيح) وإلا فلا، ولو أبرأه المالك من الضمان صوابه إلحاق أو منعه من طمها لم يملكه.