للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الموصى إليه]

(تصح وصية المسلم إلى كل مسلم) مكلف رشيد (عدل) ولو مستورًا أو عاجزًا ويضم إليه أمين (أو عبدًا) ولو للموصي، ويقبل بإذن سيده، (وعنه تصح إلى فاسق ويضم إليه أمين) إن أمكن الحفظ به. ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفء. وتصح وصية المنتظر بأن يجعله وصيًا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوه، أو إن مات فلان ففلان وصي، أو هو وصي سنة ثم فلان بعدها، وتعتبر (هذه الصفات عند موته ووصيته، وإن مات أحدهما أو) تغير حاله أو هما (أقيم مقامه) أو مقامهما، لكن إن جعل لكل الإنفراد اكتفى بواحد، ومن عاد إلى حاله الأولى من عدالة وغيرها عاد إلى عمله.

(ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك فعله كقضاء دين) ورد أمانة وغصب (وتفريق وصية ونظر في أمر) غير مكلف، وإمام بخلافه. قطع به المجد والحارثي وغيرهما. (وإن وصاه بتفرقة ثلثه، أو قضاء دينه، فأبى الورثة ذلك) أو جحدوا وتعذر ثبوته (قضى الدين) باطنًا (وأخرج) بقية (الثلث) مما في يده ويبرأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت. (وتصح وصية كافر إلى مسلم) إن لم تكن تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما.

(وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه)، أو تصدق به على (من شئت. لم يجز له أخذه ولا دفعه) إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء. نصًا، (وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه) ضرر نصًا (باع على كبار) إن أبوا البيع، أو كانوا غائبين ولو اختصوا بالميراث، ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصى فلمسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويكفنه منها إن كانت وأمكن، وإلا من عنده ويرجع عليها، أو على من تلزمه نفقته إن نواه (١) * مطلقًا، أو استأذن حاكمًا ما لم ينو التبرع.

[باب الموصى إليه]

(ا) * قوله: (إن نواه مطلقًا) الإطلاق مفسر في كلامه أي إن نوى الرجوع أو استأذن الحاكم.

<<  <   >  >>