للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب اليمين في الدعاوى]

اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق، وتقدم أول باب طريق الحكم وصفته ماله تعلق بهذا الموضع، (ويستحلف في كل حق آدمي) غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاد ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة، وما يقضى فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال، وعنه يستحلف في قود. اختاره كثير من الأصحاب، فإن نكل وجبت الدية كقسامة، وتقدم، ومتى لم يقض عليه بنكول خلي سبيله، وتقدم بعضه في القسامة.

(ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كحد وعبادة) وصدقة وكفارة ونذر، وتقدم.

ويثبت (عتق بشاهد ويمين)، وتقدم، وعبده كأجنبي في حلفه على البت أو على نفي علمه، وأما بهيمته فما ينسب إلى تقصير وتفريط فعلى البت، وإلا فعلى نفي العلم، ووثنى في صفة تغليظ اليمين كـ (ـمجوسي)، وصابئ ومن يعبد غير الله بحلفه بالله تعالى، (ولا يغلظ إلا فيما له خطر كجناية وطلاق) إن قلنا يحلف فيهما.

<<  <   >  >>