للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

(وإن اكتحل بما) يتحقق معه (الوصول إلى حلقه) من كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد، كثير أو يسير مطيب نصا (أو استسقاء) فقاء (أو حجم أو احتجم) وظهر دم (أفطر)، ولو جهل التحريم نصا لا بفصد وشرط، ويفطر بردّة وموت فيطعم من تركته في نذؤ وكفارة (ولا (١) * يفطر مكره) مطلقا حتى ولو أوجر مغمى عليه معالجة (وإن زاد على الثلاث) في أحدهما (أو بالغ فيه)، أو فعلهما لنجاسة ونحوها، أو عبثا، أو لحرّ، أو عطش، أو غاص في ماء ولو في غير غسل مشروع، أو أسرف، أو كان عابثا كره ولم يفطر فيهن، ولا يكره الغسل للتبرد، (ومن أكل) ونحوه (شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، أو شاكا في غروب الشمس) لا ظانا (فعليه القضاء) إن دام شكه فيهما، وإلا عمل بما تيقن، (وإن جامع) بذكر أصلي (في فرج) أصلي، أو أنزل (٢) * مجبوب، أو امرأتان بمساحقة

باب من يفسد الصوم ويوجب الكفارة

(١) * قوله: (ولا يفطر مكره مطلقا) أي سواء أكره على الفعل حتى فعل به بأن صب في حلقه مكرها أو نائما كما لو أوجر المغمى عليه معالجه.

(٢) * قوله: (في المجبوب والمرأتين إذا أنزلوا بمساحقة عليهم الكفارة) هذا خلاف المذهب، بل حكم الوطء دون الفرج فإنه لا كفارة عليه مع الإنزال على المذهب كما صححه المنقح وغيره، وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب، ولأن ذلك مباشة دون الفرج وعلى ما قلنا عليه كفارة على قول فلا كفارة هنا بحال. قال "المغني": "وأصح الوجهين إنه لا كفارة" وكذا في الشرح، وجزم به في "المنور" و"النظم" بعد أن قدم أنه لا كفارة بوطء دون الفرج وبناه في "الفصول" على الوطء دون الفرج، وقال جماعة ولآنه كفارة بغير الوطء على الأصح، وهذا ليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء إيلاج الفرج في الفرج.

<<  <   >  >>