للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فعليـ) ـهم (القضاء والكفارة) غير من به شبق ونحوه وتقدم (١). وإن أولج بغير فرج أصلي في فرج أصلي، أو عكسه لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، والنزع جماع، ويلزم (المرأة كفارة إن طاوعته) غير ناسية ولا جاهلة (وإن جامع دون فرج) عامدا، وقيل: أو ناسيا اختاره الأكثر (فأنزل، أو وطئ بهيمة في فرج أفطر) وتجب الكفارة في الثانية فقط (وإن جامع في يومين ولم يكفر) لزمه (كفارتان، فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين)، فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله (فإن لم يجد سقطت عنه) بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوهما نصا.

(١)* قوله: (وإن أولج بغير أصلي) أي بفرج غير أصلي، كذكر الخنثى المشكل، في فرج أصلي لم يفسد صوم واحد منهما شمل المرأة المولج في فرجها والخنثى ذكره، فأما المرأة لها حالتان:

إحداهما: أن تكون في ذلك راضية* أو مكرهة أنه لا يفسد صومها وهو صحيح.

الحالة الثانية: إذا كانت عالمة ذاكرة مختارة وأولج الخنثى ذكره في فرجها فقال: لا يفسد صومها. وكذا في الفروع، وفيه نظر من جهة أخرى هو أن من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفسد صومه ولو كان فرج المرأة فإن حكمه حكم الباطن على المذهب، فلو أدخلت إصبعها أو غيرها فإنه يفسد صومها، وإذا أدخل الخنثى المشكل ذكره في فرجها فإنه يفسد صومها بطريق الأولى، إلا أن نقول داخل فرجها ليس في حكم الباطن وهو خلاف المشهور.

(١) (ح): في الذي قبله.


* هكذا بالمخطوط ولعل صحتها: ناسية، لأنها إذا كانت راضية فقد فسد صومها.

<<  <   >  >>