وهو تفاضل في أشياء، ونسأ في أشياء، مختص بأشياء، ورد الشرع بتحريمها، (فيحرم ربا فضل في جنس واحد من كل مكيل وموزون) لا في ماء، ولو قيل: هو مكيل، ولا فيما لا يوزن لصناعته (١)، كمعمول من نحاس، وحديد، ونحوهما، وحرير وقطن ونحوهما، ولا في فلوس ولو نافقة عددًا، (وعنه لا يحرم إلا في جنس واحد من ذهب وفضة، وكل مطعوم) آدمي.
(ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا وعكسه) إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي. صرح به الزركشي وغيره، ويصح بيع لحم بمثله. نصًا، من جنسه إذا نزع عظمه، (ولا) يصح (بيع لحم بحيوان من جنسه) ويصح (١) * (بغير جنسه) كبغير مأكول، (ولا) يصح (حب بدقيقه ولا سويقه) ولا دقيق حب بسويقه، ولا خبز بحبه ولا بدقيقه، نصًا (ولا خالصه) أو مشوبه (بمشوبه)، ويصح (بيع خبز بخبز إن استويا في نشاف) أو رطوبة، ولا يصح (بيع حب مشتد في سنبله بجنسه) ويصح (بغير جنسه) مطلقًا.
ويشترط في العرايا أيضًا حلول وقبض من الطرفين في مجلس عقد نصًا، ففي نخلة بتخلية، وفي تمر بكيله، ولو سلم أحدهما ثم مشيا إلى الآخر فسلمه صح، ولا يصح (في سائر التمر، وإن باع نوعي جنس) أو نوعًا (بنوع منه) أو نوعين (كدينار قراضة) وهي قطع ذهب أو فضة بصحيح، أو هو (وصحيح بصحيحين)، أو بقراضتين، أو حنطة حمراء أو سمراء ببيضاء، أو تمر برنيٍّ ومعقليٍّ بإبراهيمي ونحوه صح، ومحلّ الخلاف في مختلفي القيمة، وخذ هذا الدرهم وأعطني بنصفه نصفًا، وبالآخر فلوسًا أو حاجة، أو أعطني به نصفًا وفلوسًا ونحوه يصح، ويصح (بيع نوى بتمر فيه نوى، ولبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة
[باب الربا]
(١) * قوله: (ويصح بغير جنسه مطلقًا) أي مكيلًا كان أو غيره.
(١)(ح): الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح فيها مطلقًا، ولهذا لم نرهم مثلوا بها إنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها.