وذراع، قلت: ونقاد وهو داخل في كلامهم ونحوهم على باذله من بائع ومشتر، وأجرة نقل على مشتر. نصًا، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. نصًا.
(وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته) لكن يعتبر في قبض مشاع إذن شريكه ذكروه في الهبة وأطلقوا، وقالوا قبض هبة ورهن كمبيع، وفي "المغني" و"الشرح" في الرهن يصح قبض ما لا ينقل بلا إذن شريك وغيره بإذنه. ولعله مراد من أطلق، فلو أبى الشريك الإذن يوكل (١) فيه، فإن أبى نصب حاكم من يقبض، ولو سلمه بلا إذن فالبائع غاصب، وإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى البائع، قال في "المغني" و"الشرح" في الرهن: ولا يكفي هذا التسليم إن قلنا استدامة القبض شرط.
(والإقالة فسخ) تصح (قبل قبض) وبعد نداء الجمعة، ومن مضارب، وشريك مطلقًا، ومفلس بعد حجر لمصلحة، وبلا شروط بيع بلفظها ولفظ مصالحة، وظاهر كلام كثير من الأصحاب، وبلفظ بيع وما يدل على معاطاة، خلافًا للقاضي، ولا خيار فيها (ولا شفعة)، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ولا تصح مع تلف مبيع وموت متعاقدين (ولا بزيادة على ثمن أو نقصه) أو بغير جنسه (وعنه بيع) فلا تصح إلا (بمثل الثمن) والفسخ (١) * مطلقًا رفع العقد من حين الفسخ.
(١)* قوله: (والفسخ مطلقًا) أي سواء وقع الفسخ بإقالة، أو خيار شرط، أو عيب.
(١)(ح): قوله: "توكل فيه" أي توكل الشريك، أي وكله المتهب في القبض، فإن أبي الشريك من الإذن والتوكل نصب الحاكم.