للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرجعة]

وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. و (إذا طلق امرأته بعد دخوله) أو خلوته نصًا (بها) في نكاح صحيح (فله (١) * رجعتها) بشرطه ولو أمة على حرة، ويملكها ولي مجنون، وليس من ألفاظها (نكحتها وتزوجتها)، ولا من شرطها (الإشهاد) نصًا، (وعنه: بلى)، لكن (٢) * لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانهما فباطلة نصًا، ويصح لعانها (وتحصل بوطئها مطلقًا، وعنه: ليست مباحة ولا تحصل بوطئها) لكن لا مهر لها ولو أكرهها عليه مطلقًا، (ولا تحصل بخلوة لشهوة)، وعنه: بلى. اختاره الأكثر، (وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل) فله رجعتها نصًا، وفي "الوجيز" و"التصحيح": ما لم يمض وقت صلاة، وعنه (لا)، وهو أظهر، وله رجعتها قبل وضع الولد الباقي. (وأقل ما تقضي به عدة) حرة (من الأقراء تسعة وعشرون يومًا ولحظة، إن قلنا الأقراء الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا) وأمة خمسة عشر ولحظة. (وإن قلنا) أقل (الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة)، وأمة سبعة عشر ولحظة. (وإن قلنا القروء الأطهار) وأقله ثلاثة عشر (فثمانية وعشرون ولحظتان). وأمة أربعة عشر ولحظتان (وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان)، وأمة ستة عشر ولحظتان. (وإن طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) ممن يمكنه

[كتاب الرجعة]

(١) * قوله: (فله رجعتها بشرطه) كأنه الشرطان اللذان ذكرهما في المقنع، وهو: قوله: "بلا عوض".

وقوله: (ما دامت في العدة) وكان ينبغي أن يقول بشرطيه بالتثنية، وكان ينبغي أن يكتبه بالأحمر لأنه معنى كلام "المقنع".

(٢) * قوله: (لكن لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فباطلة) هذا التفريع على الرواية لا على المذهب، والله أعلم.

<<  <   >  >>