الجماع (ويطأ في قبل) مع انتشار، (وأدنى ما يكفي تغييب حشفة) ولو كان خصيًا أو نائمًا أو مغمى عليه وأدخلته فيه، أو مجنونًا، أو ظنها أجنبية (وإن وطئت في نكاح فاسد)، أو باطل (أو شبهة)، أو في ردة (لم تحلَ، وإن وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام)، أو صوم فرض (لم يحلها) نصًا.
(ولو طلق عبد ثنتين ثم عتق حرمت) واحدة ملك تتمة ثلاث ككافر طلق ثنتين ثم رق، ولو علق ثلاثًا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته لا تعليقها بعتقه، (وإن غاب عن مطلقته) ثلاثًا (فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك ممكنًا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا)، فلو كذبها الثاني في وطء، فقوله في تنصيف مهر، وقولها في إباحتها للأول، وكذا لو تزوجت حاضرًا فارقها وادعت إصابته وهو منكرها، ومثل الأولة لو جاءت حاكمًا وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها. قاله (١) * الشيخ تقي الدين ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف واقتصر عليه في "الفروع".
(١)* قوله: (قال الشيخ تقي الدين) محل هذه المسألة إذا لم تعينه إذ النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول فهو كما لو قال عندي مال لشخص وسلمته إليه، فإنه لا يكون إقرارًا بالإِتفاق فكذلك قولها: كان لي زوج فطلقني، وسيد فأعتقني، بخلاف قولها تزوجني فلان وطلقني. لأنه كالإقرار بالمال وادعى الوفاء والمذهب أنه لا يكون إقرارًا، يشير بذلك إلى أن إقرارها بالنكاح لمعين يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ببينة.