يصح (١) * إلى غير القبلة (تنفل) راكب (في سفر) مطلقا مباح ونحوه، لا راكب تعاسيف ولو ماشيا، لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته عن جهة سيره، أو عدل هو إلى غيرها مع علمه، أو عذر وطال بطلت، وكذا إن انحرف عن جهة سيره، فصار قفاه إلى القبلة عمدا، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة. وإن وقفت دابته تعبا أو منتظرا رفقه، أو لم يسر لسيرهم، أو نوى النزول ببلد دخله استقبل، وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نصا، وإن ركب ماش فيه أتمه، ويصح نذر الصلاة عليها ويلزمه (افتتاحها إلى القبلة إن أمكنه) واستقبال وركوع وسجود بلا مشقة نصا، وإلا أومأ إلى جهة سيره.
(وماش) ويلزمه الافتتاح إليها وركوع وسجود ويفعل الباقي إلى جهة سيره (والفرض في القبلة إصابة العين) ببدنه نصا، ولا يضر علو ولا نزول (لمن قرب منها) إن لم يتعذر عليه إصابتها، فإن تعذر بحائل أصلي لا غيره اجتهد إلى عينها (وإصابة الجهة) بالاجتهاد، ويعفى عن الانحراف قليلا (لمن بعد عنها) وهو من لم يقدر على المعاينة، ولا على من يخبره عن علم، سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والقريب منه، فبإصابة العين (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة) مكلف عدل ظاهرا وباطنا (عن يقين لزمه العمل به، وأثبت الدلائل القطب) نجم، وقيل نقطة (إذا (٢) * جعله وراء ظهره) بالشام وما حاذاها، وخلف أذنه اليمنى بالمشرق، وعلى عاتقه الأيسر بإقليم
[باب استقبال القبلة]
(١) * قوله: (يصح إلى غير القبلة تنفل راكب في سفره مطلقا) أي السفر القصير والطويل.
(٢) * قوله في القطب: (إذا جعله وراء ظهره بالشام وما حاذاها) يعني يكون مستقبلا للقبلة، وقاله غيره، والذي عليه المحققون أن ذلك في غير الشام، ثم قال: مهب الجنوب لأهل الشام قبلة، وهو من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء والشمال=