يجب (منع من لا يصلح لحرب، ومخذل، ومرجف)، وصبي، ومن يكاتب بإخبارنا، أو يرمي بيننا بالفتن، أو هو معروف بنفاق وزندقة، ويحرم (الاستعانة) بكافر (إلا) لضرورة، وبأهل الأهواء في شيء من أمور (١) * المسلمين مطلقا (وتعقد لهم الأولوية) البيض، وهي كالعصائب تعقد على قناة ونحوها (والرايات) وهي أعلام مربعة (ويجوز أن يبذل جعلا) لمن يعمل ما فيه غناء (ولمن يدله على طريق، أو قلعة، أو ماء)، ونحوه بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نصا، وله إعطاء ذلك ولو بغير شرط. (وإن جعل له جارية فأسلمت قبل الفتح فله قيمتها) إلا أن تكون أمة وهو مسلم (وله أن ينفل في البدأة الربع) فأقل (بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث) فأقل (بعده) فيستحقه بشرط، (وإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه)، أو كانت العادة كذلك (فله ذلك، وإن قتله) أو أثخنه (فله سلبه) ولو عبدا بإذن سيده، أو امرأة، أو كافرا بإذن، أو صبيا، لا مخذلا، ومرجفا، وكل عاص ولو كان المقتول صبيا أو امرأة إذا قاتلا. ومن السلب (الدابة) التي قاتل عليها (بآلتها، فإن دخل قوم لا منعة لهم) أو واحدا ولو عبدا، أو لهم منعة (دار حرب بلا إذنه فغنيمتهم فئ). وتقدم حكم الركاز.
(ومن أخذ من دار حرب طعاما أو علفا فله أكله) وإطعام سبي اشتراه ونحوه (وعلف دابته) ولو كان لتجارة أو غير محتاج إليه. (بغير إذن) ما لم تكن دابة صيد، أو يحرز، فإن أحرز بدار حرب لم يكن له ذلك إلا عند الضرورة نصا. (وإن فضل معه شيء) ولو يسيرا (فأدخله البلد رده في الغنيمة)، وليس (له القتال على فرس من الغنيمة) ولا لبس ثوب، (وعنه بلى) وهو أظهر إن كان فيه مصلحة.
[باب ما يلزم الإمام والجيش]
(١) * قوله: (أمور المسلمين مطلقا) أي من غزو، وعماله، وكتابه، وغير ذلك.