(وهي عقد على منفعة) مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم (١). وقولنا مدة معلومة يستثنى منها ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماءً معلومًا مع بقاء ملكه فقالوا هذه إجارة، ولا يشترط معرفة قدر مدتها للحاجة كنكاح وتقدم (٢)، وما فتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر - رضي الله عنه - وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح على وفقه (٣)(تنعقد بلفظ إجارة ونحوها) إضافة إلى العين أو النفع، و (بلفظ بيع) إضافة إلى النفع أو أطلق.
(وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلوم)، أو لزرع، أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس ويسكت، أو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره.
(وإن استأجر لركوب ذكر المركوب) كمبيع وما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره، ولا يشترط ذكر ذكوريته وأنوثيته ونوعه، ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع، (وإن كان للحمل) ويتضرر اشترط معرفة حامله (وإلا فلا)، ويشترط معرفة محمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره، ومعرفة أرض لحرث (ومعرفة أجره) فما في الذمة كـ (ـثمن) والمعينة كمبيع، (ويصح استئجار الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) وهما عند التنازع كزوجة نصًا،
(١)(ح): وقيل: هي عقد يشتمل على نقل منفعة متقومة مباحة خالية من مانع مقابل بمتمول معلوم أو منفعة لذلك على وجه مخصوص.
(٢)(ح): في الصلح والذي بعده في البيع.
(٣)(ح): القول الأول نسبه في القواعد الأصولية إلى الأصحاب، والقول الثاني نسبه إلى الشيخ تقي الدين قال في الفروع:"وقد قيل الإجارة خلاف القياس، والصح لا؛ لأن من خصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودًا فيه وتخلف الحكم عنه" انتهى، وهو كلام متين إلى الغاية، والظاهر أنه أخذه من كلام الشيخ تقي الدين.