(ويسن إعطاؤه عند فطام عبدًا أو) أمة، فإن كانت الظئر أمة سن إعتاقها، والمعقود عليه الحضانة واللبن تبع، وإلا صح اللبن، والعقد على الحضانة لا يشمل الرضاع وكذا عكسه، والأظهر الرجوع إلى العرف، ويشترط رؤية مرتضع، (وإن دفع ثوبه إلى قصّار أو خياط ليعملاه) ونحوه، أو استعمل حمالًا أو شاهدًا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة (ولم يعقدا عقد إجارة) قال في التلخيص ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعًا (وإن قال إن خطته اليوم أو روميا فلد درهم وغدًا أو فارسيًا فنصفه)، أو إن زرعها برًا فبخمسة، وذرة فبعشرة ونحوه لم يصح.
(وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدًا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيام بعشرة وما زاد فلكل يوم كذا) صح، (وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة صح نصًا ولكل الفسخ) أول كل شهر في الحال.
(ويشترط كون المنفعة مباحة) لغير ضرورة (١)(مقصودة) فلا يصح الاستئجار للتجمل (ولا تصح إجارة على حمل ميتة) ونحوها لأكلها لغير مضطر (وخمر) لشربها، ولا أجرة له. ذكره في التخليص، وتصح لإلقائها وإراقتها، ولا تصح (إجارة مصحف. وإن أطلق الإجارة في النقد)(١) لم تصح (١) * مطلقًا، وكذا لو أجره مكيلًا أو موزونًا أو فلوسًا وعند القاضي يكون كناية عن القرض في الكل، (وله استئجار فرعه) وأصله (لخدمته) ويكره (وامرأته لرضاع (٢) * ولده) مطلقًا
[باب الإجارة]
(١) * قوله: (لم تصح مطلقًا) أي لا تصح في الوزن والتحلي ونحوهما ولو عين ذلك مع الإطلاق.
(٢) * قوله: (لرضاع ولده مطلقًا) أي منها أو من غيرها سواء كانت في حباله أو لا.
(١)(ح): قوله: "مباحة لغير ضرورة" قاله في الفروع، ولعله أراد بذلك لو احتاج الرجل إلى لبس الحرير ولم تكن عنده فاستأجره ممن هو له لم تصح الإجارة؛ لأن هذا مباح لضرورة، والله أعلم.