(وحضانته) وذميّ مسلمًا لعمل لا لخدمته نصًا، (ولا تصح إلا على نفع للعين، فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في ظئر ونقع البئر يدخل تبعًا)، وكذا حبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب، وصبغ صباغ ونحوه، ومنع في المغني مرهم طبيب ونحوه، ويشترط (معرفة عين برؤية أو وصفة) كبيع، (ولا) تصح (إجارة مشاع مفردًا لغير شريك) ولا عين لاثنين وهي لواحد، (وعنه: بلى) اختاره أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي، وهو أظهر، وعليه العمل، وتصح (إجارة مستأجر العين لمن يقوم مقامه) ولو لم يقبضها ما لم (١) * يكن المأجور حرًا كبيرًا فلا تصح (١)، وتصح (لمؤجرها). قلت: وما لم يكن حيلة كعينه (ولمستعير إجارتها إن أذن له معير) فيها (٢)(مدة بعينها) والأجرة لربها (٣)، ولا يضمن مستأجر ويأتي.
وتصح (إجارة وقف، فإن مات المؤجر) انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، (وقيل: لا تنفسخ) قدمه في الفروع وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره كملكه، وهو أشهر وعليه العمل، وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر. قاله في "القواعد" وغيره، وإن كان الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيًا لم تنفسخ الإِجارة بموته ولا عزله، وحيث قلنا لا تنفسخ أخذ البطن الثاني حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته، وإن لم يقبض فمن مستأجر، وإن قلنا تنفسخ رجع مستأجر على ورثة مؤجر قابض. (وإن أجر الولي اليتيم) أو
(١)* قوله: (ما لم يكن المأجور حرًا كبيرًا) له مفهوم فاسد، وهو أنه إذا كان الحر صغيرًا فلمستأجره أن يؤجره والحال أن الحر الكبير والصغير سواء ولهذا أطلقه في "التلخيص" أول الغصب.
(١)(ح): الذي قدمه في الفروع في كتاب الوقف لا يصح إذا أطلق إجارة النقد، وقال: عند القاضي يكون قرضًا.
(٢)(ح): قولنا: "فيها" إذا أذن رب العين المعارة في إجارتها.
(٣)(ح): قال في "التلخيص": ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو أسلم نفسه، وإن قلنا تثبت صح، انتهى. وقال في "الرعاية الكبرى": وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره وإلا فله الفسخ. اننهى. وقال في "الفروع": وفي الجار المستأجر له وجهان. انتهى فأطلق الخلاف فيه.