للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسمة]

وهي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. ومن دعا شريكه إلى بيع في قسمة تراض أجبر، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نصًا، وكذا لو طلب الإجار. قال الشيخ تقي الدين: ولو في وقف. (والضرر المانع من قسمة) الإجبار (نقص القيمة بالقسمة) وعنه هو ما لا (ينتفع به مقسومًا) منفعته التي كانت اختاره الخرقي والمصنف، (فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر) فلا إجبار على الممتنع منهما، ويعتبر الضرر وعدمه في دور متلاصقة ونحوها في كل عين وحدها، (وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها) من جنس واحد (فطلب أحدهما قسمها أعيانًا بالقيمة) أجبر الممتنع نصًا إن تساوت القيمة، وإلا (فلا) كاختلاف أجناسها والأجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الأجزاء والمتفاوت من قسمة التعديل، (وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمه ولا من قسمة عرصه) حائط وهي التي لا بناء فيها.

(وقال) القاضي: (إن طلب قسمتهـ) ـما (طولًا في كمال العرض، أو طلب قسمة) العرصة (وكانت تسع حائطين أجبر) ويكون لكل واحد من العرصة ما يليه، (وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهم اقسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل)، أو طلب قسمة السفل دون العلو، أو عكسه، أو قسمة كل واحد على حدة (لم يجبر الممتنع)، ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة.

(وإن تراضيا على قسم المنافع بمهايأة صح) ولا إجبار فيها، وإن اقتسماها بزمان أو مكان صح وكان جائزًا، فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك، وإن رجع بعده غرم ما انفرد به. (وإن كان بينهما أرض فيها بذر أو سنابل قد اشتد حبها) وتراضوا على قسمها لم يصح.

(وقسمة إجبار ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كأرض واسعة وقرى وبساتين ونحوها) سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن

<<  <   >  >>