وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم، (وعنه) يتعين (الدم على غير معذور)، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام. (ويخير في جزاء صيد بين مثل أو تقويم مثل بدراهم) بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه نصا (يشتري به طعاما) يجزئ في فطرة كفدية أذى وكفارة نصا (يطعم كل مسكين مد) بر أو نصف صاع من غيره (أو يصوم عن) طعام كل مسكين يوما، وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما نصا (ولو لم يجد هدي متعة وقران) في موضعه، أو وجده ولا ثمن معه ولو وجد من يقرضه نصا (صام ثلاثة أيام، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة) نصا. وله تقديمها بإحرام العمرة نصا. ووقت وجوبها وقت وجوب هدي وتقدم (١)، (وسبعة إذا رجع، فإن (١) * صامها قبل ذلك) بعد إحرامه بالحج (أجزأ) لكن لا يصح صومها في أيام منى نصا.
[باب الفدية]
وله تقديم الكفارة على الحلف، ككفارة اليمين.
(١) * قوله: (وإن صامها أي السبعة قبل ذلك بعد إحرامه بالحج) هذا القيد لم يقله أحد قبل صاحب "الوجيز"، وتابعه في الإنصاف والتنقيح ومن بعده ممن اعتنى بجمع المقنع والتنقيح، قال ابن نصرالله في "حواشي الوجيز": "لم يقله أحد من الأصحاب ومفهومه أنه لو صامها أي السبعة قبل فراغه من الحج وبعد إحرامه أجزأ، وليس كذلك فإن الأصحاب متفقون على أن أول وقت صيامها بعد أيام التشريق، يعني وبعد طواف الزيارة وأنه لا يجزئ صيامها قبل ذلك، فلو قال بعد فراغه من الحج كان صوابا، ولو أسقط هذا القيد كان أولى. كما فعل الشيخ في "المقنع" وكان المعنى حينئذ أنه لو صام السبعة بعد رجوعه إلى أهله وبعد فراغه من الحج أجزأ. وقو المصنف أي صاحب " الوجيز" فهو =