طريقه فقتله بمشيه عليه) فعليه الجزاء، وكذا حجم بيض طير إذا أتلفه لحاجة المشي. (ومن اضطر إلى أكل صيد فله) ذلك وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن له أكلها، وقيل: يحل ذبحه، وهو أظهر.
ومن المحظور (عقد النكاح) إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمحظور، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل محرم حلالا فيه فعقد بعد حله صح وإلا فلا، وعكسه (١) * بعكسه، ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله، فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمام أعظم أو نائبه امتنعت مباشرته لعقد النكاح لا نوابه بالولاية العامة. وتكره خطبة محرم كخطبة عقده وحضوره أو شهادته فيه، وتباح (رجعة لمحرم) وتصح كشراء أمة (وجماعة قبل تحلل أول يفسد النسك ويجب القضاء على الفور) إن كان مكلفا وإلا بعده نصا بعد حجة الإسلام عل ىلفور، ويصح قضاء عبد في رقه (من حيث أحرما أولا) إن كانا أحرما من الميقات أو قبله، وإلا لزمهما من الميقات نصا، وإن فسد القضاء قضى الواجب لا القضاء (وبعده لا يفسد حجه ويمضي إلى) الحل (ليحرم)، وتلزمه شاة. وعمرة كحج فيفسدها قبل فراغ سعى وعليه شاة ولا تفسد بعده وقبل حلق ويلزمه دم، وجاهل ومكره ونحوه في الوطء كـ (ـناس). ويسن (تفرقهما في القضاء) بحيث لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه نصا، (ولو باشر دون فرج) أو قبل أو لمس (فأنزل) لم يفسد نسكه.
(والمرأة إحرامها في وجهها) وتسدل عليه لحاجة، ويحرم عليها تغطيته، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه لا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد لكونه عورة، ولا يختص ستره بإحرام، ويحرم (على) رجل و (امرأة لبس قفازين) وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة ويفديان بلبسهما. ويباح (لها خلخال ونحوه) من حلي، ويكره (لهما اكتحال بأثمند) ونحوه لزينة نصا لا لغيرها، ويكره لها (خضاب) فإن فعلت وشدت يديها بخرقة فدت وإلا فلا، ويسن عد إحرام، (ولهما نظر في مرآة) لحاجة كإزالة شعر بعينه، ويكره لزينة، وله لبس خاتم قاله الآجري، وابن الزغواني، وغيرهما.
(١)* قوله: (وعكسه بعكسه) لو وكل حلال حلالا فلم يعقده الوكيل حتى أحرم لم يصح، صرح به المصنف وغيره.