للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبنفسج) وخيري وهو المنثور، ولينوفر وياسمين ونحوه. ولا فدية (بادهان بدهن غير مطيب في رأسه) وبدنه نصا.

ومن المحظور (قتل صيد البر وهو الوحشي) والاعتبار فيه وفي أهلي بأصله نصا، فحمام نصا وبط وحشي (فمن أتلفه أو تلف في يده أو بعضه) بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها (فعليه جزاؤه، ويضمن) محرم، ويحرم عليه (ما دل عليه، أو أشار إليه) ما لم يكن رآه من يريد صيده، (إلا أن يكون القاتل محرما فبينهما).

لو دل ونحوه حلال ضمنه محرم وحده كشركة غيره معه، ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه. ولا تحرم دلالة على طيب ولباس، وإن نصب شبكة ونحوها ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق لم يضمن ما حصل بسببه، وإن كان حيلة ضمن.

(ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما) ذبحه أو (صيد لأجله) نصا، فإن فعل فعليه الجزاء (ولا يحرم عليه غير ذلك)، وما حرم على محرم دلالة أو إعانة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال، (وإن أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته) نصا مكانه إلا المذر وما فيه فرخ ميت، إلا بيض النعام فلقشره قيمة، ويضمن اللبن بقيمته مكانه. (ولا يملك صيد بغير إرث) فلو قبضه مشتر وتلف فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه، وإن بقي رده، وإن قبضه رهنا وتلف فعليه جزاؤه فقط، وإلا عليه رده (وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم ذبحه)، أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرم (ضمنه وكان ميتة، وإن أحرم وفي يده المشاهدة صيد لزمه إرساله، فلو تلف) قبل التمكن من إرساله لم يضمنه، وإلا (ضمنه. ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم محرم الأكل) إلا المتولد.

(ويحرم على محرم) فقط (قتل قمل) وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، (ولا يحرم صيد بحر) ونهر وعين (على محرم) وما يعيش فيهما كسلحفاة وسرطان كسمك. وطير الماء بري، ويحرم (١) * (صيده) في الحرم. (فإن انفرش جراد في

(١)* قوله: (ويحرم صيده في الحرم) يعني صيد الحيوان البحري في الحرم ولو كان الصائد حلالا فالضمير عائد إليه لا إلى الطير.

<<  <   >  >>