(الفقر من لا يجد) شيئا البتة، أو لا يجد نصف (كفايته، والمسكين من يجد) أكثر (الكفاية) أو نصفها. (ومن ملك ما لا يقوم بكفايته)(١) * مطلقا (فليس بغني)، ويشترط أيضا في عامل كونه مكلفا كافيا. وأجرة كيلها ووزنها ومؤنة دفعها على المالك. فإن ادعى المالك دفعها إلى العامل وأنكره صدق المالك بلا يمين، وحلف العامل وبرئ، وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير صدق في الدفع والفقير في عدمه، وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها، ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ونحوهما كافرا وغيره ممن منع الزكاة (وعنه انقطع حكم مؤلف) فيرد سهمه في بقية الأصناف، أو في مصالح المسلمين نصا، وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم، ويجزئ (أن يشتري منها رقيقا) لا يعتق عليه فيعتقها، ولا يجزئ عتق عبده ومكاتبته عنها، ويعطى (من غرم لإصلاح ذات البين) ولو قبل حلول دينه، أو تحمل بسبب إتلاف، أو نهب أو ضمان عن غيره وهما معسران. (ومن غرم لنفسه في مباح)، أو اشترى نفسه من الكفار.
(ويعطى غاز لا ديوان له) ويتمم لمن أخذ منه دون كفايته من زكاة (وفقير في حج فرض) وعمرته (ومسافر قدر ما يصل به إلى بلده) أو منتهى قصده وعوده إلى بلده ولو وجد من يقرضه، (ومكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما) وليس لهما صرفه إلى غيره، وكذا غاز، (و) يأخذ (فقير ومسكين) لهما ولعائلتهما تمام (كفايتهم) سنة، ويقبل ويقبض لغير مكلف ولو لم يأكل الطعام منها ومن هبة
[باب ذكر أهل الزكاة]
(١) * قوله: (بكفايته مطلقا)، أي سواء كان خمسين درهما أو لا من كسب أو غيره.