للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقط (وإن عجل زكاة نصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله) صح، وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها صح، ومنها لا يصح عنهما وينقطع الحول، وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده، (وإن عجلها ثم هلك المال) أو نقص النصاب، أو مات الملك، أو ارتد (قبل الحول) لم (١) * يرجع مطلقا، وقيل: يملك الرجوع. اختاره ابن حامد، وابن شهاب، وأبو الخطاب، كما لو كانت بيد الساعي عند التلف، وقطع المصنف وغيره عن ابن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع (٢) * مطلقا، وإن كان رب المال، أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق لم يرجع، وقال جماعة على هذا القول إن كان الداع ولي رب المال رجع مطلقا، وإن كان رب المال ودفع (٣) * إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب المال. ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال، ولا ما يجب في ركاز.

(١)* قوله: (لم يرجع مطلقا)، أي سواء كان الدافع رب المال، أو الساعي أعلمه أنها زكاة معجلة أم لا.

(٢) * قوله: (رجع مطلقا) أي بكل حال بالزيادة المتصلة والمنفصلة، وإن كانت ناقصة رجع على الفقير بالنقص، وإن كانت تالفة أخذ قيمتها يوم القبض.

(٣) * قوله: (ودفع إلى الساعي مطلقا) أي دفعا مطلقا.

<<  <   >  >>