للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

وهي جمع نفقة. وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها. ويفرض لكل امرأة من اللحم ما جرت به العادة، وإن تبرمت موسرة بأدم نقلها إلى غيره، ولا بد من ماعون الدار، ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما، ومن نصفه حر إن كان معسرًا فكمعسرين، وإن كان موسرًا فكموسرين. ذكره ابن حمدان. (وعليه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وثمن ماء) ومشط وأجرة قيمة ونحوه، (ويلزمه نفقة خادم) واحد وكسوته (كفقيرين) مع خف وملحفة لحاجة الخروج إلا إذا كان بكراء أو عارية فعلى مكر أو معير (إلا في النظافة، وإن قال أنا أخدمك) لم يلزمها قبوله، فإن كان الخادم لها فتعيينه إليهما، وإلا فإليه.

(وتجب نفقة بائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا) كل يوم (وسكنى) وكسوة (وإن أنفق عليها يظنها حاملًا ثم بانت حائلًا) رجع عليها، وإن ادعت حملًا أنفق ثلاثة أشهر نصًا، فإن مضت ولم بين رجع.

وتجب (النفقة للحمل، فتجب لناشز وحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد) وملك يمين ولو أعتقها، وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حمل موسر، ولو تلفت وجب بدلها، ولا سكنى لها.

(ولا تجب على زوج رقيق) ولا معسر ولا غائب، وتسقط بمضي الزمان. قلت: ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية الرجوع على ما يأتي. ولا على وارث مع عسر زوج ولا نفقة من التركة (لمتوفي عنها زوجها)، ولا أم ولد، ولا سكنى ولا كسوة (ولو حاملًا، وعليه كسوتها في) أول (كل عام) من حين الوجوب، وتملكها مع نفقة بالقبض، وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة، وإن أكلت معه عادة، أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت، (وإن) مات أو (ماتت أو) بانت، أو تسلفت النفقة فحصل ذلك (قبل مضي السنة) رجع بقسطه، لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز، (وإن بذلت تسليم نفسها) أو وليّها، أو تسلم من يلزمه تسلمها (لزمته النفقة) والكسوة (بشرطه) حتى ولو (تعذر وطؤها لمرض أو حيض) أو نفاس أو

<<  <   >  >>