رتق أو قرن، أو لكونها نضوة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة، (وإن منعت نفسها بعد الدخول لقبض صداقها) فلا نفقة لها.
(وإن سلمها) سيدها (ليلًا ونهارًا فكحرة) رضي الزوج أم لا، وتقدم معناه. (وإن كانت عنده ليلًا فعليه نفقة ليل) وعطاء ونحوه، (وإن نشزت امرأة فلا نفقة لها) لكن إن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله لزمته، وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبة تلزمه. ويشطر لناشز ليلًا فقط أو نهارًا فقط لا بقدر الأزمنة ويشطر لها بعض يوم، ولو صامت لكفارة، أو نذر، أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه، أو حبست ولو ظلمًا فلا نفقة لها، (وإن أحرمت بمنذور معين في وقته)، أو صامت نذرًا معينًا في وقته فلا نفقة لها، وقيل: بلى إن كان المنذر بإذنه، وهو أظهر.
(وإن سافرت لحاجتها بإذنه) فلا نفقة لها، (وإن أعسر زوج بها أو ببعضها) عن نفقة معسر (أو بكسوة) أو ببعضها (خيرت بين فسخ ومقام) على التراخي فلها المقام ومنعه من نفسها، ولا يحبسها بل يدعها تكتسب، (ولها الفسخ بعده) لكن إن تعذر كسب أو بيع في بعض زمانة، أو مرض، أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة فلا فسخ، (وتكون نفقة) فقير وكسوته ومسكن (دينًا في ذمته) ما لم تمنع نفسها، ويجبر قادر على التكسب، ولو تزوجته عالمة بعسرته فلها الفسخ أيضًا لأجل النفقة.
(وإن أعسر بنفقة موسر، أو متوسط، أو أدم فلا فسخ)، وتبقى نفقتها والأدم (في ذمته)، وكذا (إن أعسر بسكنى أو مهر) بشرطه، وتقدم. (وإن منع موسر بعض نفقة) أو كسوة (وقدرت له على مال أخذت كفايتها وكفاية ولدها) ونحوه، (وإن لم تقدر أجبره حاكم)، فإن أبى حبسه أو دفعها منه يومًا بيوم، وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب إذا لم تجد غيره وينفق عليها يومًا بيوم (ولا) يصح (الفسخ إلا بحكم حاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره.