للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب العصبات وتصحيح المسائل]

(وقسم التركات وذوي الأرحام وميراث الحمل والمفقود والخنثى) العصبة من يرث بغير تقدير (وأقربهم ابن، ثم ابنة، ثم أب، ثم جد) إن لم تكن إخوة، فإن كانوا فلهم تفصيل في الأصل (وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده) الأقرب فالأقرب كنسب، وإن لم يقل بالرد فالفاضل لبيت المال، وكذا مال من لا وارث له، وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة.

(وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة) سمى الموقوف المطلق فتقف أي الأعداد شئت، والموقوف المقيد كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فتقف الاثنى عشر لا غير، وإن شئت في قسم التركة قسمت المسألة على التركة عكس الثانية فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث، ثم قسمت التركة على خارج القسمة، وطريقة المصنف الأولى أعمها.

ومن ذوي الأرحام أولاد ولد (الأم. والجهات) ثلاث: (أبوة، وأمومة، وبنوة. وإذا مات عن حمل وارث، فطلب الورثة قسمها دفع إلى من لا يحجبه) حجب حرمان بل حجب نقصان أقل ميراثه، ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه نصًا، وكذا لو كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه، مثل أن يخلف أمه حاملًا من غير أبيه، ويرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه نصًا، ومجرد التنفس ليس كـ (الاستهلال صارخًا، فأما الحركة) اليسيرة (فلا تدل على الحياة. وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما) وأشكل واختلف ميراثهما (أقرع بينهما، وعنه: ينتظر المفقود فيما ظاهره السلامة أبدًا) فيجتهد حاكم فيه كغيبة ابن تسعين. ذكره في الترغيب، وعنه أبدًا حتى يتيقن موته، (فإن مات مورثه في مدة التربص، أخذ كل وارث اليقين) فأعمل مسألة حياته ثم موته، ثم اضرب إحداهما، أو وفقهما في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا، (ولباقي الورثة أن

<<  <   >  >>