(وهو توثقة) دين بعين يمكن أخذه من ثمنها (١). والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها. ويصح زيادة رهن لا زيادة دين الرهن، وتصح ممن يصح بيعه إلا معلقًا بشرط، ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ولا بد من معرفته وقدره وصفته وجنسه وملكه ولو منافعه بإجارة أو إعارة بإذن مؤجر ومعير. ولهما الرجوع قبل إقباضه، فإن بيع رجع بمثله في المثلى، وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به، والمنصوص يرجع بقيمته. ويصح بكل دين واجب أو مآله إليه حتى على عين مضمونة ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة في الذمة، لا على دية عاقلة قبل الحول وبعده يصح، ولا على دين كتابة، وجعل في جعالة قبل العمل وبعده يصح، ولا على عهدة مبيع، وعوض غير ثابت في الذمة، كثمن معين، وأجرة معينة في إجارة، وإجارة منافع معينة كدار ونحوها، أو دابة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم.
ويصح (رهق مكاتب) ويمكن من الكسب وما أداه رهن، فإن عجز كان هو وكسبه رهنًا، وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنًا. ويصح (رهق مبيع غير مكيل وموزون) ومعدود ومذروع (قبل قبضه) ولو على ثمنه، وتقدم (٢) حكم المكيل ونحوه (ومالا) يصح (بيعه لا) يصح (رهنه) إلا الثمرة (قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع) والزرع الأخضر، وأمة دون ولدها، وعكسه ويباعان. ويصح (رهق عبد مسلم لكافر إذا شرط كونه في يد مسلم) عدل (ولا يلزم إلا
[باب الرهن]
قوله: (وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن) إن أعلمه العدل أنه وكيل وإلا فعلى العدل.
(١)(ح): وقيل: هو توثيق بعين قابلة للبيع مقبوضة على دين مخصوص ليستوفى منها على وجه مخصوص.