للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقبض) فلو تصرف راهن فيه قبله صح تصرفه، ولو أذن في قبضه ثم تصرف صح أيضًا لكن لو كان في يد مرتهن ولو غصبًا ونحوه لزم وزال ضمانه، وصفة قبضه كمبيع (واستدامته شرط في اللزوم) لكن لو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق، وعنه يزول. فعليها يعود بمضي إجارة وإعارة من مرتهن، ولو اختلفا في ذلك تعطل الرهن، (وتصرف راهن في رهن لا يصح إلا العتق) مع تحريمه (فإنه ينفذ، وتؤخذ) من موسر (قيمته رهنًا مكانه)، ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه وجعلت رهنًا، وإخراج زكاة بلا إذن إن عدم غيره ويجعل بدله رهنًا إن أيسر. وله غرس أرض إذا كان الدين مؤجلًا ووطء بشرط (١). ذكره في "عيون المسائل" والشيرازي في "المنتخب" واقتصر عليه في "الفروع"، أو إذن مرتهن والرهن بحاله، ولا يمنع من سقي شجر وتلقيح، وإنزاء فحل على إناث، ومداواة وفصد، ونحوه.

(وإن أذن مرتهن لراهن في بيع رهن صح، وبطل الرهن إلا أن يشترط جعل ثمنه رهنًا فلا يبطل) ثم إن كان الدين حالًا أخذه من الثمن، وإلا بقي رهنًا (وإن شرط تعجيل الدين من ثمنه) صح البيع ولغى الشرط ويكون الثمن رهنًا، (ومؤنة رهن وأجرة مخزنه ونحوه من الراهن) فإن تعذر الأخذ منه بيع بقدر الحاجة، فإن خيف استغراقه بيع كله (وهو أمانة في يد مرتهن) ولو قبل العقد وبعد الوفاء، فإن تعدى ضمن والرهن بحاله.

(ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه) نصًا، كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه، وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان، وإن قضى بعض دينه أو أبرئ منه وبعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء.

(وإذا حل الدين وامتنع من وفائه أجبره حاكم عليه، أو بيع الرهن، فإن لم يفعل) حبسه أو عزره، فإن أبى (باعه) نصًا (وإذا أذنا له في البيع)، أو أذن راهن لمرتهن وعين نقدًا تعين، وإلا (بيع بنقد البلد، فإن كان فيه نقود) باع بأغلب

(١) (ح): ذكر جواز الوطئ للراهن بالشرط في "الفروع" في باب الكتابة، فيقول: رهنتك هذه الجارية بشرط أن أطأ.

<<  <   >  >>