للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقوده، فإن تساوت (باع بجنس الدين، فإن لم يكن باع بما يرى أنه أصلح) فإن تساوت عين حاكم. (وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى مرتهن فأنكر، ولم (١) * يكن قضاه ببينة) ولا حضور راهن (ضمن)، ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهن، فيحلف مرتهن ويرجع، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد، وإن رجع على راهن رجع على العدل (وإن شرط) شرطًا لا يقتضيه العقد، أو ينافيه، نحو كون منافعه له، أو (أن) لا يقبضه، أو (لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له. لم يصح الشرط) والرهن صحيح.

(وإن اختلفا في قدر الدين) الذي به رهن (أو قال: أقبضتك عصيرًا. قال: بل خمرًا) في عقد مشروط فيه الرهن (فقول (٢) * راهن، ولمرتهن أن يركب ويحلب) حيوانًا (١) بغير إذن راهن (بقدر نفقته) نصًا (متحريًا للعدل في ذلك) ولو بحضور راهن وعدم امتناعه من ذلك، ولا ينهكه نصًا، وإن فضل من اللبن شيء باعه المأذون له، وإلا الحاكم، وإن فضل من النفقة شيء رجع به على راهن، ولمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًا، ولو بمحاباة ما لم يكن الدين قرضًا نص عليهما. (وإن أنفق على الرهن بغير إذن راهن مع إمكانه فهو متبرع، وإن عجز عن استئذانه) رجع بالأقل بما أنفق أو نفقة مثله إذا نوى ولو قدر على استئذان حاكم، (وعنه لا يرجع) مع القدرة على استئذانه، فإن تعذر رجع إذا نوى ولو لم يشهد. (وكذا حكم

(١)* قوله: (وإن لم يكن له بينة) مفهوم قوله ولم يكن قضاه ببينة أنه لا يضمن وهو كذلك إن كانت البينة قائمة موجودة، إما إن كانت ميتة أو غائبة فيعتبر لعدم ضمانه تصديق الآمر له على الإشهاد، فإن لم يصدقه وأنكر فالقول قوله للأصل ويضمن الوكيل.

(٢) * قوله: (فقول راهن) بخلاف ما لو ادعى المرتهن تلفه بعد قبض المرتهن فلا خيار له في البيع فقول مرتهن.

(١) (ح): تابعنا في قولنا: "حيوانًا" صاحب "الفروع"، والذي يظهر أنه لا حاجة إلى ذكره، فإن المركوب والمحلوب هو الحيوان، لكن قد يقال إن في المركوب السفن، لكن المحلوب لا يكون إلا حيوانًا.

<<  <   >  >>