وهي ما يكون بينه (١) * وبين أهله من الإلفة والانضمام (وإذا تم العقد وجب تسليمها في بيت زوج) بشرطه (٢) * (إذا طلبها، وكانت حرة، يمكن الاستمتاع بها) ولو كانت نضوة الخلقة، ونصه بنت تسع، ويستمتع بها إذا خشي عليها كحائض. ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه، وعبالة ذكره ونحوه، وتنظرهما وقت اجتماعها للحاجة، ويلزمه تسلمها إن بذلته، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضه (٣) * وصغيرة وحائض ولو قال: لا أطأ.
وإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيه) إلا لعمل لم جهازها، وكذا لو سأل هو الإنظار (وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا ليلًا) مع
[باب عشرة النساء]
(١) * قوله: (بينه وبين أهله) لفظ الأهل يطلق على أشياء، منها: عترة الرجل ونسله ورهطه وعشيرته وذو قرباه، ومنها أهل بيته، ومنها زوجته وهي المراد هنا، ولو قال: ما يكون بينه وبين زوجته، أو ما يكون بين الزوجين كما قاله غيره لكان أحسن في اللفظ، ويشبه ما قاله هنا ما قاله في كتاب الطهارة: أو استعمل في طهارة مشروعة؛ لأن الطهارة المشروعة تقع على المستحبة والواجبة وقال غيره: في طهارة مستحبة، وهو أحسن.
(٢) * قوله: (بشرطه) هذه اللفظة كان ينبغي له أن يكتبها بالأحمر وفاء بقوله في الخطبة وأميز أصل المصنف أو معناه بكتابته بالأحمر، وهو معنى كلام المصنف، وهو قوله إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها، ولم تشترط دارها، كما فعل ذلك في غير موضع من كتابه.
(٣) * قوله: (ولا يجب تسليم مريضة) شمل المريضة مرضًا يُرجى زواله، والذي لا يرجى زواله، والمذهب أنه إن كان غير مرجو الزوال وجب التسليم؛ لئلا يؤدي إلى عدم التسليم، والذي يرجى زواله لا يجب التسليم معه فإنه يزول كالصفر. صرح بذلك في "المغني" و"الشرح"، وفرض في "الفروع" عدم التسليم بما يرجى زواله.