للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

وهو شرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة، بنية في زمن معين، من شخص مخصوص، (وإن حال دون منظره غيم أو قتر)، أو غيرهما (ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان) حكما ظنيا احتياطا، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التروايح وتثبت بقية توابعه من وجوب الكفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه شعبان، ولا تثبت بقية الأحكام. (ويقبل فيه) خبر مكلف (عدل) ولو عبدا وأنثى بغير لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، وتثبت بقية الأحكام، ولا يفطروا (إذا صاموا بشهادته ثلاثين يوما). وإن صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال قضوا يوما فقط نصا. (ولإن صاموا لأجل غيم) أو نحوه (لم يطروا) فلو غمَّ هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدروا رجبا وشعبان ناقصين، ولا يفطروا حتى يروا الهلال، أو يصوموا اثنين وثلاثين يوما، وكذا الزيادة إن غم هلالرمضا وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين.

(ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم) وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به، ولا يفطر إلا مع الناس.

(وإن اشتبهت الأشهر عى أسير)، أو مطمور، أو من بمفازة، ونحوهم (تحرَّى وصام، فإن وافق ما بعده أجزأه) إن لم يكن رمضان القابل فلا يجزئ عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وهو المذهب، وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول. قاله المجد وتبعه في الفروع وغيره. ويقضي يوم عيد وأيام تشريق، وإن تحرَّى وشك هل وقع قبله أو بعده أجزأ.

(ولا يجب على) صغير (لكن) يجب على وليه (أمره به إذا أطاقه وضربه) عند الإطاقة (عليه ليعتاده، فلو بلغ صائما) بسن، أو احتلام (أتم ولا قضاء عليه) إن كان نوى من الليل كنذر إتمام نفل (وإن طهرت حائض أو نفساء) أو تعمدت الفطر ثم حاضت، أو تعمده مقيم ثم سافر، (أو قدم مسافر)، أو برئ مريض (مفطر) ين (فعليهم القضاء) والإمساك، ومتى لم يجب إمساك وطهرت جاز

<<  <   >  >>