للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إخراج الزكاة]

(يجب إخراجها على الفور)، كنذر مطلق، وكفارة نصا ويأتي (١)، (إلا أن يخاف رجوع ساع ونحوه) كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصا، وتؤخذ منه عند مسيرته، أو لمن حاجته أشد نصا، أو لقريب، أو لجار، ويجوز لإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه، وإن تعذر إخراجها من المال لغيبة أو غيرها ساغ التأخير، ولو قدر على الإخراج من غيره وتقدم (٢) (ومن منعها ببخلا بها) أو تهاونا (أخذت منه وعزره) إمام عدل (١) *، أو عامل (٢) * ما لم يكن جاهلا، (وإن غيب ماله، أو كتمه ولم يكن أخذها استتيب ثلاثة) أيام (فإن تاب وأخرج وإلا قتل) حدا. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصا. ولا يكفر بفتاله له.

(ويسن لربه تفرقتها بنفسه) بشرط أمانته. (وتشترط النية) من (٣) * مكلف (لإخراجها) فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدفة المال، أو الفطرة، ولا تجب نية الفرض، ولا تعيين المال المزكى عنه، والأولى مقارنتها للدفع، وله تقديمها عليه بزمن يسير، كصلاة، (إلا أن يأخذها إمام منه قهرا) فيخرجها بنية وتجزئه ظاهرا،

[باب إخراج الزكاة]

(١) * قوله: (عدل) أي عدل في الزكاة يضعها على مواضعها، فإن فعله لكون الإمام غير عدل فيها لا يضعها مواضعها لم يعزر ويجب على ربها إخراجها.

(٢) * قوله: (أو عامل) عامل الزكاة.

(٣) * قوله: (من مكلف لإخراجها) وسكت عن غير مكلف؛ لأنه لا عبرة بنيته، فينوي عنه وليه.

(١) (ح): في آخر كتاب الإيمان.

(٢) (ح): في كتاب الزكاة.

<<  <   >  >>