عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي، (ولا تلزمه فطرة ناشز)، ولا من لا تلزمه نفقتها لصغر ونحوه، وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج نفقة (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أجزأ، لأن الغير متحمل لا أصيل. (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة) أو قدرها، ويكره (في سائره). ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه نصا ويأتي.
(والواجب صاع بر) ومثل مكيله من غيره، فلا عبرة بوزن تمر نصا، ويحتاط (١) * في ثقيل ليسقط الفرض بيقين، وصاع دقيق وسويق وهو بر أو شعير يحمص ثم يطحن بوزن حبه نصا، ويجزئ بلا نخل، ويجزئ (٢) * (إخراج أقط) مطلقا نصا (ولا) يجزئ (معيب) كمسوّس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه، ويخرج (مع عدم المنصوص عليه ما يقوم مقامه) من حب وثمر مكيل يقتات.
(وأفضل مخرج تمر)، ثم زبيب، ثم بر (ثم أنفع)، ثم شعير، ثم دقيقهما، ثم سويقهما (٣) *، ثم أقط. (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد) لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غيره. ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه. قلت: ما لم يكن حيلة. ولإمام ونائبه درهما على ما أخذتا منه.
= الفائق، وقال في التلخيص: الأقيس لا تلزمه". انتهى.
والذي عليه أكثر الأصحاب الوجوب كما في التنقيح، وهو من المفردات، لكن شرط الوجوب أن يمونه الشهر كله.
تنبيه: ومن كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فلا فطرة.
(١) * قوله: (ويحتاط في ثقيل) كلام مبهم وبيانه إذا وزن الثقيل بالوزن المعتبر لا يعلو في الكيل مثل الخفيف فالإحتياط يزيد في الثقيل شيئا حتى يبلغ في الكيل حد الخفيف.
(٢) * قوله: (ويجزئ إخراج أقط مطلقا) أي سواء كان قوته أو لم يكن أو وجدت الأربعة الباقية أو عدمت.
(٣) * قوله: (سويقهما) السويق قمح أو شعير يقلى أي يحمص ثم يطحن فيتزود.