وهي صلاة مستقلة، وأفضل من الظهر، (والفرسخ) تقريب وابتداؤه من موضع الجمعة لأهل قرية ينقصون عن أربعين، ومن في خيام ونحوها، ومسافر دون قصر نصا، فتلزمه بغيره، (ولا تجب على مسافر) فوق فرسخ غير ما تقدم، فلو أقام ما يمنع القصر ولم (١) * ينو استيطانا لشغل، أو علم ونحوه لزمته بغيره، ولا يؤم من لزمته بغيره فيها، ومعتق بعضه كعبد، (ومن صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة قبل الإمام) صحت، ولو زال العذر، إلا الصبي إذا بلغ، (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال) إن (٢) * لم يخف فوت رفقة وتقدم (١)، (ويجوز قبله) ويكره، (وعنه لا يجوز) بعد الفجر إن لم يأت بها في طريقه مطلقا.
(وأول وقتها بعد صلاة العيد) وتلزم بالزوال وفعله بعده أفضل، (وإن خرج الوقت قبل ركعة) وبعد التحريمة أتموها جمعة نصا، وعنه (لا) فيستأنفونها ظهرا، (ويشترط استيطان أربعين) بالإمام، فلا يتمم عدد من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميع كامل في ناقص، والأولى مع تتمة العدد تجميع (٣) * كل قوم (وحضورهم) ولو كان فيهم أخرس أو صم لا إن كان الكل كذلك، (فإن نقصوا
[باب صلاة الجمعة]
(١) * قوله: (ولم ينو استيطانا لشغل) متعلق بأقام لا باستيطانا لفساد المعنى، ولو قال:"ما يمنع القصر لشغل أو علم ونحوه ولم ينو استيطانا" لكان أحسن.
(٢) * قوله: (إن لم يأت بها في طريقه مطلقا) أي في الصورتين، إحداهما: يحرم السفر بعد الزوال إن لم يأت بها في طريقه. والثانية: يكره قبله إذا لم يأت بها في طريه.
(٣) * قوله: (وتجميع كل قوم وحضرهم) قال ابن تميم: "فإن جمعوا في مكان واحد جاز" وهو كذلك.