قبل إتمامها استأنفوا ظهرا) إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى، (وإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة أتمها ظهرا، إن كان نوى الظهر) ودخل وقتها، وإلا انعقدت نفلا، (ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود) لزمه السجود (على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام)، وكذا لو تخلف لمرض، أو نوم، أو نسيان ونحوه.
ويشترط تقدم خطبتين) بعد دخول الوقت من مكلف، وهما بدل عن ركعتين نصا، (من شرط صحتهما حم الله والصلاة على رسوله، وقراءة آية) ول جنبا مع تحريمها، (والوصية بتقوى الله) في كل خطبة وموالاتهما مع أجزائهما، والصلاة أيضا، والنية، ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر إذا لم يعرض مانع، (وحضور العدد) وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب، وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا، والخطبة بغير العربية كقراءة، ولا تشترط (لها الطهارتـ) ـان، وستر عورة، وإزالة نجاسة، ولا (يتولاهما من يتولى الصلاة)، ولا حضور النائب الخطبة) ولا أن يتولى الخطبتين واحد.
ويسن أن يسلم إذا خرج كما (إذا أقبل عليهم و) أن (يجلس بين الخطبتين) جلسة خفيفة، فلو أبى الجلوس، أو خطب جالسا فصله بسكتة (و) أن (يقصر الخطبة) والثانية أقصر، وله أن يدعو لمعين (ويجوز إقامتها في) أكثر من موضوع (لحاجة) كضيق، وخوف فتنة، وبعد ونحوه، وكذا العيد، (ويحرم لغيرها، فإن فعلوا) فالـ (ـجمعة) التي أذن فيها (الإمام) أو باشرها (وهي الصحيحة، فإن استويا) في الإذن أو عدمه (فالثانية (١) * باطلة) مطلقا وهي المسبوقة بالإحرام، (وإن وقعتا معا بطلتا) وصلوا جمعة إن أمكن (وإن جهلت الأولى) أو جهل الحال صلوا ظهرا، (وإذا وقع عيد يوم جمعة) سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع
(١)* قوله: (فالثانية باطلة مطلقا)، أي سواء كانت إحداهما في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس، أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به، أو كانت إحداهما في قصبة البلد والأخرة في أقصى المدينة.