للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام (١) سقوط حضور لا وجوب كمريض، (إلا الإمام) فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقاما، وإلا صلوا ظهرا، وعنه لا يسقط عن العدد المعتبر فيكون فرض كفاية، ويسقط العيد بصلاة الجمعة، ويعتبر العزم على فعلها لو قبل الزوال.

(ويسن لبس أحسن ثيابه) وهو البياض (وتبكيره إليها) بعد طلوع الفجر (ماشيا) إن لم يكن عذر، فإن كان فلا بأس بركوبه له وللعود، ويجب السعي بالنداء الثاني إلا من بعد منزله فيسعى في وقت يدركها إذا علم حضور العدد، (ويشتغل بالصلاة) إلى خروجه، فإن خرج خففها، ولو نوى أربعا صلى ثنتين، ويحرم ابتداؤها إذن غير تحية مسجد، وقطع كثير بجلوسه على المنبر، ويكره (أن يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماما) فلا يكره للحاجة بلا نزاع (أو يرى فرجة) لا يصل إليها إلا به، ويحرم (أن يقيم غيره فيجلس مكانه) ولو عبده، أو ولده، إلا الصغير، وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، (إلا من) جلس (بموضع) يحفظه لغيره (بإذنه) أو دونه، ويكره إيثاره بمكان أفضل لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، وليس (له رفع مصلى مفروش) ما لم تحضر الصلاة. قال في "الفائق". وهو مرادهم.

(ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين) إن كان في مسجد، فتسن تحيته لمن دخله بشرطه، غير خطيب دخله لها، وداخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة، أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام، وقيمه، لتكرار دخوله. قاله ابن عقيل، وتجزئ راتبة ولو فائتة إن قلنا تقضي وفريضة ولو فائتة عنها، وينتظر فراغ مؤذن في كل وقت لتحية، فإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل القصل صرح به المجد في شرحه.

(ويحرم الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه (إلا له أو لمن وكله) إن كان لمصلحة. ويجب لتحذير ضرير، وغافل من بئر، وهلكة ونحوه، ويباح بين الخطبتين إذا سكت، وإذا (١) * شرع في الدعاء مطلقا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعها نصا، وتسن سرا كدعاء، وتأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشمين عاطس. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام.

(١)* قوله: (وإذا شرع في الدعاء مطلقا) أي سواء كان الدعاء مشروعا أو لا.


(١) كتب في الهامش ما نصه: (ط عند الاجتماع)

<<  <   >  >>